للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما بقي، وما بقي فللأب (١). (٤/ ٢٥٦)

١٦٥٢٣ - عن عكرمة أنّه قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوجٍ وأبوين. فقال زيد: للزوج النِّصْفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بقي، وللأبِ بَقِيَّةُ المال. فأرسل إليه ابنُ عباس: أفي كتاب الله تَجِدُ هذا؟ قال: لا، ولكن أكْرَهُ أن أُفَضِّل أُمًّا على أبٍ. =

١٦٥٢٤ - قال: وكان ابنُ عبّاس يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِن جميع المال (٢). (٤/ ٢٥٦)

١٦٥٢٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ولأبويه} يعني: أبوي الميت {لكل واحد منهما السدس مما ترك} الميِّتُ {إن كان له ولد} يعني: ذكرًا كان، أوكانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فإن كان الولدُ ابنةً واحدةً فلها نصفُ المال، ثلاثة أسداس، وللأب سدس، ويبقى سُدُسٌ واحدٌ فيُرَدُّ ذلك على الأب؛ لأنه هو العصبة، {فإن لم يكن له ولد} قال: ذكرٌ ولا أنثى {وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وبقية المال للأب (٣). (٤/ ٢٥٥)

١٦٥٢٦ - قال مقاتل بن سليمان: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} الميِّتُ {إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}، وبقية المال للأب (٤). (ز)

{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}

١٦٥٢٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مولاه شعبة- أنّه دخل على عثمان، فقال: إنّ الأخوين لا يَرُدّانِ الأُمَّ عن الثُّلُثِ، قال الله: {فإن كان له إخوة}؛ فالأخوان ليسا بلسان قومِك إخوةً. =

١٦٥٢٨ - فقال عثمان: لا أستطيعُ أن أرُدَّ ما كان قبلي، ومَضى في الأمصار، وتوارث به الناس (٥) [١٥٤١]. (٤/ ٢٥٦)


[١٥٤١] اسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (٣/ ٣٧٤) على هذا الأثر بقوله: «في صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابُه الأخِصّاءُ به، والمنقولُ عنهم خلافُه».

<<  <  ج: ص:  >  >>