٨٧١١ - عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ (١). (٢/ ٦٨١)
٨٧١٢ - عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها (٢)[٨٧١]. (٢/ ٦٨١)
٨٧١٣ - عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا}. ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا (٣). (٢/ ٦٨١)
٨٧١٤ - عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول:{الطلاق مرتان} قرَأ إلى {أن يتراجعا}(٤). (٢/ ٦٨٢)
٨٧١٥ - عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع (٥). (٢/ ٦٨٢)
٨٧١٦ - عن عبد الله بن عباس =
٨٧١٧ - وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك (٦). (٢/ ٦٨٦)
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}
٨٧١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله:{تلك حدود الله فلا تعتدوها}،
[٨٧١] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٥٢) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة».