للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٥١٤٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: لا يصلح للعبد أن يَتَسَرّى. ثم تلا هذه الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. فليست له بزوجة، ولا مِلك يمين. =

٥١٤٠٧ - قال محمد [بن الحسن]: وبه نأخذ. =

٥١٤٠٨ - وهو قول أبي حنيفة (١). (ز)

٥١٤٠٩ - عن شعبة، قال: سألت حماد [بن أبي سليمان] عن ذلك (٢). فقال: ألم تسمع، ولكن الله يقول: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (٣). (ز)

[مسألة]

٥١٤١٠ - عن عبد الله بن عمر أنه سُئِل عن امرأة أحَلَّت جاريتها لزوجها. فقال: لا يَحِلُّ لكَ أن تطأ فرجًا، إلا فرجًا؛ إن شِئت بِعْتَ، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت (٤). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١١ - عن سعيد بن وهب، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: ان أمي كانت لها جارية، وإنها أحَلَّتْها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تَحِلُّ لك ألّا أن تشتريها، أو تهبها لك (٥). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١٢ - عن عبد الله بن عباس، قال: اذا أحلَّت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليُصِبها، وهي لها (٦). (١٠/ ٥٦٨)

٥١٤١٣ - عن محمد بن سيرين، قال: الفَرْجُ لا يُعار (٧). (١٠/ ٥٦٩)

٥١٤١٤ - عن الحسن البصري، قال: لا يُعارُ الفَرْجُ (٨). (١٠/ ٥٦٩)


(١) الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤١٨.
(٢) أي: عن أن يتسرى العبد.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١١٠ (١٦٥٤٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٤٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٥٢).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٩.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>