للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية، وأحكامها]

١٩٩٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك}، قال: فهذا في الصلاة عند الخوف، يقوم الإمام، وتقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون أسلحتهم، ويقفون بإزاء العدو، فيصلي الإمام بمن معه ركعة، ثم يجلس على هيئته، فيقوم القوم، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس، ثم ينصرفون فيقفون موقفهم، ثم يُقْبِل الآخرون، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم، فيقوم القوم، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية. فهكذا صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بطن نخلة (١). (٤/ ٦٦٣)

١٩٩٦٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق الزهري- في قوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}، قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مُقْبِلَةً على العدو، فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى، ثم سلَّم بهم، ثم قامت كلُّ طائفة فصلَّوا ركعة ركعة (٢). (٤/ ٦٦٢)

١٩٩٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} إلى قوله: {فليصلوا معك}، قال: فإنه كانت تأخذ طائفة منهم السلاح فيُقْبِلون على العدو، والطائفة الأخرى يصلون مع الإمام ركعة، ثم يأخذون أسلحتهم، فيستقبلون العدو، ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولسائر الناس ركعة واحدة، ثم يقضون ركعة أخرى، وهذا تمام من الصلاة (٣). (٤/ ٦٧٢)

١٩٩٦٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {فإذا سجدوا} يقول:


(١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٥٢ (١٣٠٢١)، وابن جرير ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به. وأورده الثعلبي ٣/ ٣٧٥ إلا أنه جعل هذه الهيئة في غزوة ذات الرقاع.
إسناده جيد. وقد تقدم، وينظر: مقدمة الموسوعة.
(٢) أخرجه البخاري ٢/ ١٤ (٩٤٢)، ومسلم ١/ ٥٧٤ (٨٣٩)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٤ (٥٩٠٠) واللفظ له.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>