للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}

[قراءات]

١٦٩٣٣ - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- قال: لا تُغالُوا في مهور النساء. فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر؛ إنّ الله يقول: (وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنطارًا مِّن ذَهَبٍ) - قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود- (فَلا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا). فقال عمر: إنّ امرأةً خاصمت عمرَ فخَصَمَتْهُ (١). (٤/ ٢٩٣)

[تفسير الآية]

١٦٩٣٤ - عن أنس بن مالك، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وآتيتم إحداهن قنطارا}، قال: «ألفا مئين». يعني: ألفين (٢). (٤/ ٢٩٢)

١٦٩٣٥ - عن مسروق، قال: ركِب عمر بن الخطاب المنبر، ثُمَّ قال: أيها الناس، ما إكثارُكم في صَداق النساء؟! وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه وإنّما الصَّدُقات فيما بينهم أربعمائةُ درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرِفَنَّ ما زاد رجلٌ في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثُمَّ نزل، فاعترضته امرأةٌ من قريش، فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناسَ أن يزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعتَ ما أنزل الله، يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا}؟! فقال: اللَّهُمَّ، غفرانَك، كُلُّ الناسِ أفقهُ مِن عمر. ثم رجع، فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إنِّي كنت


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٢٠)، وابن المنذر ٢/ ٦١٥.
وهي قراءة شاذة. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٧٥.
(٢) أخرجه الحاكم ٢/ ١٩٤ (٢٧٣١) ولفظه: «القنطار: ألفا أوقية»، وابن جرير ٥/ ٢٦١، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٠٨ (٣٢٥٦)، ٣/ ٩٠٦ (٥٠٥٣) ولفظه: «ألفا دينار»، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن أبان بن أبي عياش، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك به.
قال ابن جرير: «وقد رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وآتيتم إحداهن قنطارا} خبرٌ، لو صَحَّ سندُه لم نعدُه إلى غيره». وساق هذا الأثر. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٧٣: «قال أبي: هذا حديث منكر». وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة ٩/ ٧٥، وقال: «وجملة القول: أنّ الحديث لا يصِحُّ مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأيِّ لفظ من الألفاظ المتقدمة؛ لشدة الاختلاف بينها، ووهاء أسانيدها، والاختلاف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالها».

<<  <  ج: ص:  >  >>