للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠٧ - عن مالك بن أنس-من طريق يحيى- في هذه الآية: إنّها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نَسَخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله - عز وجل - (١). (ز)

٥٣٠٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} الآية، قال: فنَسَخ اللهُ ذلك كلَّه، وفرضَ الفرائض (٢) [٦٣٤]. (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٥٣٠٩ - عن عمرو بن خارجة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم على راحلته، فقال: «إنّ الله قد قَسَم لكلِّ إنسان نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ» (٣). (٢/ ١٦٦)


[٦٣٤] ذَهَب ابنُ جرير (٣/ ١٢٤) إلى أنّ الآية محكمة غير منسوخة، وفرض على مَن ترك مالًا من المؤمنين الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه. واستدل بأمرين: الأول: عدم الدليل على النسخ، حيث قال: «وإذا كان في نَسْخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها». والثاني: إمكان الجمع بين آيتي الوصية والمواريث، قال: «فغيرُ مستحيلٍ اجتماعُ حكمِ هذه الآية وحكمِ آية المواريث في حال واحدةٍ».
وذَهَب ابنُ كثير (١/ ١٦٧ - ١٦٩) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، والإجماع إلى أنّها منسوخة بآية المواريث، وقال: «كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة -على أصح القولين- قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آيةُ الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المُقَدَّرة فريضةً من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنّة المُوصِي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، وهو يقول: «إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حَقَّه، فلا وصية لوارث»». وقال بعد ذلك: «أمّا من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقلّ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية».

<<  <  ج: ص:  >  >>