للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {من فتياتكم}، قال: مِن إمائكم (١). (٤/ ٣٣٨)

١٧٣٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، {فمن ما ملكت أيمانكم} يعني: الوَلائد، فتزوجوا {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: الولائد (٢). (ز)

{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}

١٧٣٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين (٣). (٤/ ٣٣٦)

١٧٣٨٦ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =

١٧٣٨٧ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٤). (ز)

١٧٣٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات} (٥). (٤/ ٣٣٨)

١٧٣٨٩ - وعن مكحول الشامي =

١٧٣٩٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (٦). (ز)

١٧٣٩١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: {من فتياتكم المؤمنات} لمن لم يجد طَوْلًا (٧). (ز) (٤/ ٣٣٨)

١٧٣٩٢ - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: {من فتياتكم


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٦.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٦، وابن المنذر (١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٣٥)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٠ - ٩٢٢، ٩٢٤، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٧٣.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢١.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦)، وسعيد بن منصور (٦١٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٠، والبيهقي ٧/ ١٧٧، كما أخرج ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢١ نحوه من طريق ليث.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٢١.
(٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>