للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلومًا (١). (٤/ ٢٤٣)

١٦٣٨١ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {نصيبا مفروضا}، قال: وفِيًّا (٢). (ز)

١٦٣٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: {للرجال نصيب} يعني: حظًّا، {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} يعني: حظًّا، {مما قل منه} يعني: من الميراث، {أو كثر نصيبا مفروضا} يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة (٣). (ز)

[النسخ في الآية]

١٦٣٨٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠]، قال: نسختها هذه الآية: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية (٤). (ز)

١٦٣٨٤ - عن إبراهيم النخعي =

١٦٣٨٥ - وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة (٥). (ز)

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)}

١٦٣٨٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى}، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو {قولا معروفا} (٦). (٤/ ٢٤٥)

١٦٣٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم،


(١) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٢ - ٨٧٣ نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٢.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٩.
(٤) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧٦.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٣٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٣، والحاكم (٣٠٢، ٣٠٣). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>