للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومساكينَهم مِن الوصية إن كان أوصى لهم، فإن لم يكن لهم وصيِّةٌ وصل إليهم من مواريثهم (١). (٤/ ٢٤٥)

١٦٣٨٨ - عن ابن أبي مليكة، أنّ أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشةُ حيَّةٌ، قالا: فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابةٍ إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: {وإذا حضر القسمة} الآية. =

١٦٣٨٩ - قال القاسم: فذكرتُ ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنّما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريدُ الميِّتَ أن يُوصِي لهم (٢). (٤/ ٢٤٦)

١٦٣٩٠ - عن عَبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} أنّه ولِيَ وصيَّةً، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، وصنع طعامًا لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي (٣). (ز)

١٦٣٩١ - عن يونس: أنّ محمد بن سيرين ولِيَ وصية -أو قال: أيتامًا-، فأمر بشاةٍ، فذُبِحَتْ، فصنع طعامًا، كما صنع عبيدة (٤) [١٥٣٤]. (ز)

١٦٣٩٢ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى}، قال: هذه مُبَيِّنَةٌ أمرَ أهلِ الميراث أن يَرْضَخُوا عند قسمة الميراثِ لِمَن لا يَرِثُ مِن أقارب الميِّت (٥). (ز)


[١٥٣٤] قال ابنُ جرير (٦/ ٤٤٥) مُوَجِّهًا قولَ عبيدة، وابن سيرين هذا وما ماثله، بقوله: «كأنّ الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة وابن سيرين تَأَوَّلُوا قولَه: {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ}: فَأَطْعِمُوهُم منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>