للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنات ثم نكحتموهن (١). (١٢/ ٨٠)

٦٢٤٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم -في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق-، قال الله تعالى {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، ولم يقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (٢). (١٢/ ٨١)

٦٢٤٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. أو: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق. فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول: {إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (٣).

(١٢/ ٨٠)

٦٢٤٤٨ - عن حسين بن ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، فسأله عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، فقال: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (٤). (١٢/ ٧٩)

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

[تفسير الآية، وأحكامها]

٦٢٤٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ} الآية، قال: هذا في الرجل يتزوج المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدةً بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج مَن شاءت (٥). (١٢/ ٧٨)

٦٢٤٥٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن} الآية، قال: التي نُكِحت ولم يُبْنَ بها، ولم يُفرض لها؛ فليس لها صداق، وليس عليها عِدَّة (٦). (١٢/ ٧٨)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٨).
(٢) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٢ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>