للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيب». قال: فلمّا جاء الفتح وانقطعت الهجرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح». وكثر الإسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب وإن أقاموا وأبَوْا، وكان حقهم في الإسلام واحد؛ المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد، حين جاء الفتح (١). (ز)

[تفسير الآية]

{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}

٦١٦٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} يعني: في المواريث {مِنَ المُؤْمِنِينَ} يعني: الأنصار {والمُهاجِرِينَ} الذين هاجروا إليهم بالمدينة، وذلك أنّ الله تعالى أراد أن يُحَرِّض المؤمنين على الهجرة بالمواريث، فلما نزلت هذه الآية ورِث المهاجرون بعضُهم بعضًا على القرابة، فإن كان مسلمًا لم يُهاجِر لم يرثه ابنُه ولا أبوه ولا أخوه المهاجر؛ إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر (٢) [٥١٩٠]. (ز)

٦١٦٩٧ - قال يحيى بن سلّام: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ}، فخلط الله المسلمين بعضَهم ببعض، فصارت المواريث بالملل (٣). (ز)

{إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}

٦١٦٩٨ - عن محمد بن علي بن الحنفية، في قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}، قال: يُوصِي لِقرابته مِن أهل الشرك (٤). (ز)


[٥١٩٠] ذكر ابنُ عطية (٧/ ٩٢) في قوله تعالى: {في كتاب الله} أنه: «يحتمل أن يريد: القرآن. ويحتمل أن يريد: اللوح المحفوظ».

<<  <  ج: ص:  >  >>