للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص (١) فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم (٢). (٦/ ٢٤٨)

٢٦٦١٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في قوله: {أو ما اختلط بعظم}، قال: ما أُلْزِق بالعظم (٣). (٦/ ٢٤٧)

٢٦٦١١ - عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: {أو ما اختلط بعظم}، قال: الشَّحْم (٤). (٦/ ٢٤٧)

٢٦٦١٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أو ما اختلط بعظم}: فما كان من شحم على عظم (٥). (ز)

٢٦٦١٣ - عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك (٦). (ز)

٢٦٦١٤ - قال مقاتل بن سليمان: {أو ما اختلط} من الشحم {بعظم}، فكلُّ هذا حلال لهم، وحُرِّم عليهم شحوم الكُلْيَتين، والثُّرُوبُ (٧). (ز)

٢٦٦١٥ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- {أو ما اختلط بعظم}، قال: شحم الأَلْية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال (٨). (ز)

{ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)}

٢٦٦١٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك جزيناهم ببغيهم}، قال: إنّما حرَّم الله ذلك عليهم عقوبةً ببغيِهم، فشدَّد عليهم بذلك، وما هو بخبيث (٩). (٦/ ٢٤٨)


(١) العُصْعُصُ والعَصْعَصُ: أصل الذَّنَبِ. لسان العرب (عصص).
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١١.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١١.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥.
(٨) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٦.
(٩) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٧، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١١ كلاهما بلفظ: إنّما حرَّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>