للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧٠١ - عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: كانت الثَّيِّبُ قبل أن تنزلَ الحدودُ إذا فجرت، وشهد عليها أربعة؛ حُبِسَتْ في البيت حتى تموت، حتى أنزل اللهُ -جلَّ ثناؤه-: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية (١). (ز)

١٦٧٠٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، قال: يقول: لا تنكِحُوهُنَّ حتى يتوفاهُنَّ الموت، ولم يُخْرِجْهُنَّ من الإسلام، ثم نسخ هذا، وجعل السبيل أن يجعل لهن سبيلًا، قال: فجعل لها السبيل إذا زَنَتْ وهي مُحْصَنَةٌ رُجِمَتْ وأُخْرِجَت، وجعل السبيل للبكر جلدُ مائة (٢) [١٥٥٧]. (ز)

١٦٧٠٣ - قال يحيى بن سلام: وقيل: هذه الآيةُ نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف (٣). (ز)

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}

١٦٧٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {واللذان} يعني: البِكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ لم يُحْصَنا {يأتيانها} يعني: الفاحشة، وهي الزِّنا {منكم} يعني: من


[١٥٥٧] أفادت الآثارُ الاختلاف في حدِّ الزاني المحصن على قولين: أحدهما: أنّ حدَّه: جلد مائة، والرجم. وهذا قول السدّي. والآخر: أنّ حدَّه: الرجم. وهذا قول الجمهور.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٤٩٨) القولَ الثاني استنادًا إلى السُّنَّةِ والإجماع قائلًا: «أولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قولُ مَن قال: السبيلُ التي جعلها الله -جل ثناؤه- للثيبين المحصَنَيْن الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة؛ لصِحَّةِ الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه رَجم ولم يجلد، وإجماعِ الحجة التي لا يجوز عليها -فيما نقلته مجمعةً عليه- الخطأ والسهو والكذب، وصحةِ الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة. فكان في الذي صحَّ عنه مِن تركه جلدَ من رُجم مِن الزناة في عصره دليلٌ واضح على وهاء الخبر الذي رُوِي عن الحسن، عن حطان، عن عبادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «السبيل للثيب المحصن الجلد والرجم»».

<<  <  ج: ص:  >  >>