للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢٩٧ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة} رحمة {في دين الله} في حكم الله (١) [٤٥٩٣]. (ز)

{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

٥٢٢٩٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: قوله: {إن كنتم} يعني: الحكام، {تؤمنون} يعني: تصدقون بالله يعني: بتوحيد الله، {واليوم الآخر} يعني: وتُصَدِّقون بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال؛ فأقيموا الحدود (٢). (ز)

٥٢٢٩٩ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قال: ما كان في القرآن {إن} بكسر الألف فلم يكن (٣). (ز)

٥٢٣٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} الذي فيه جزاء الأعمال؛ فلا تُعَطِّلوا الحدَّ (٤). (ز)


[٤٥٩٣] اختُلِف في الرأْفة المنهيّ عنها في الآية على قولين: أحدهما: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى ترْكِ إقامة حدّ الله عليهما، والمعنى: لا بُدَّ من إقامة الحدّ. والآخر: أنّها الرأفة التي تؤدِّي إلى تخفيف الضرب عنهما، والمعنى: أوجعوهما ضربًا.
ورجَّحَ ابنُ جرير (١٧/ ١٤٤) القولَ الأولَ -وهو قول ابن عمر، مجاهد، وابن جريج، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، وابن زيد، وغيرهم- استنادًا إلى ظاهر لفظ الآية، والدلالة العقلية، فقال: «إنّما قُلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده: {في دين الله}، يعني: في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلومٌ أنّ دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة الحد عليهما على ما أمر مِن جلد كل واحد منهما مائة جلدة، مع أنّ الشدّة في الضرب لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة حدٌّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه -جلّ ثناؤه- بأنّه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا».
واختاره كذلك ابنُ كثير (١٠/ ١٦٣) مستندًا إلى أقوال السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>