للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال سبحانه: {إلّا ما ذَكَّيْتُمْ}، يعني: إلّا ما أدركتُم ذكاتَه من المُنْخَنِقَة والمَوْقُوذَة والمُتَرَدِّيَة والنَّطِيحَة وما أكل السَّبُع، فما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم ذكاته، يعني: بطَرْف، أو بعِرْق يَضْرِب، أو بذَنَب يتحرك، ويُذَكّى؛ فهو حلال (١). (ز)

٢١٤٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ}، وقوله: {والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ} الآية، وقوله: {وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ}، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا (٢). (ز)

[أحكام متعلقة بالآية]

٢١٤٣٩ - عن عدي بن حاتم?، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المِعْراض (٣)، قال: «ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ» (٤). (٥/ ١٧٦)

٢١٤٤٠ - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان». قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم (٥). (٥/ ١٧٧)


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٦.
(٣) المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية ٣/ ٢١٥
(٤) أخرجه البخاري ٣/ ٥٤ (٢٠٥٤)، ٧/ ٨٥ (٥٤٧٥)، ٧/ ٨٦ (٥٤٧٦)، ٧/ ٨٨ (٥٤٨٦)، وأخرجه مسلم ٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠ (١٩٢٩) بلفظ: «إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل».
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٦ (٢٦١٨)، وأبو داود ٤/ ٤٤٧ (٢٨٢٦)، والحاكم ٤/ ١٢٦ (٧١٠٤) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٧٨: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٣٨٣ (٤٩١): «إسناده ضعيف».

<<  <  ج: ص:  >  >>