للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)}

[نزول الآية]

١٦٠٤٠ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير-: أنّ رجلًا كانت له يتيمةٌ، فنكَحَها، وكان لها عَذْقٌ (١)، فكان يُمسِكُها عليه، ولم يكن لها مِن نفسِه شيءٌ؛ فنزلت فيه: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}. أحسِبُه قال: كانت شريكَتَه في ذلك العَذْقِ، وفي مالِه (٢). (٤/ ٢١٧)

١٦٠٤١ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّه سألها عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمةُ تكون في حِجْرِ ولِيِّها، تَشرِكُه في مالها، ويُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ ولِيُّها أن يَتزوَّجَها بغيرِ أن يُقْسِط في صداقِها فيُعطيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا عن أن يَنكِحوهن إلا أن يُقسِطُوا لَهُنَّ، ويَبلُغُوا بِهِنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداقِ، وأُمِرُوا أن يَنكحوا ما طابَ لهم من النساءِ سِواهُنَّ، وإنّ الناسَ استفتَوا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ هذه الآية؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء} الآية [النساء: ١٢٧]. قالت عائشة: وقولُ اللهِ في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلةَ المال والجمال، فنهوا أن يَنكحوا مَن رَغِبوا في ماله وجماله مِن باقي النساء إلا بالقسط، مِن أجلِ رغبتِهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلاتِ المالِ والجمالِ (٣). (٤/ ٢١٦)

١٦٠٤٢ - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: نزلتْ هذه الآيةُ في اليتيمة تكون عندَ الرجلِ وهي ذاتُ مالٍ، فلعله يَنكِحُها لمالِها وهي لا تُعجِبُه، ثم يُضِرُّ بها، ويُسِيءُ صحبتَها، فوُعِظ في ذلك (٤). (٤/ ٢١٧)

١٦٠٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ يتزوَّجُ بمالِ اليتيمِ ما شاء اللهُ تعالى، فنهى اللهُ عن ذلك (٥). (٤/ ٢١٨)


(١) العَذق -بفتح العين-: النخلة. النهاية (عذق).
(٢) أخرجه البخاري ٦/ ٤٢ - ٤٣ (٤٥٧٣).
(٣) أخرجه البخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٧٤)، ومسلم ٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٤ (٣٠١٨).
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٠، وابن المنذر ٢/ ٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>