[٦٣٧٣] اختُلف في قوله: {لا يبغيان} على أقوال: الأول: لا يبغي أحدهما على الآخر. الثاني: لا يختلطان. الثالث: لا يبغيان على اليابس. الرابع: لا يبغيان أن يلتقيا. وعلّق ابنُ عطية (٨/ ١٦٦) على القول الأول والثالث بقوله: «وهذان القولان على أنّ اللفظة من البغي». وعلّق على القول الرابع فقال: «وقال بعض المتأولين: هي من قولك: بغى إذا طلب، فمعناه: لا يبغيان حالًا غير حالهما التي خُلقا وسُخّرا لها». وقد رجّح ابنُ جرير (٢٢/ ٢٠٤) العموم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله وصف البحرين اللذَيْن ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان، ولم يُخصّص وصْفهما في شيء دون شيء، بل عمّ الخبر عنهما بذلك، فالصواب أن يُعمّ كما عمّ -جل ثناؤه-، فيقال: إنهما لا يبغيان على شيء، ولا يبغي أحدهما على صاحبه، ولا يتجاوزان حدّ الله الذي حدّه لهما».