للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفسير الآية]

١٦٥٨١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وله أخ أو أخت}، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء (١). (٤/ ٢٦٠)

١٦٥٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى (٢). (ز)

١٦٥٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال - عز وجل -: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء (٣) [١٥٥١]. (ز)

{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

١٦٥٨٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذه الآية التي قال الله: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} (٤). (٤/ ٢٦٠)

١٦٥٨٥ - وعن الحسن البصري =

١٦٥٨٦ - وسعيد بن جبير =


[١٥٥١] بَيَّن ابنُ عطية (٢/ ٤٨٧) المراد بالإخوة في الآية مستندًا إلى الإجماع، فقال: «أجمع العلماء على أنّ الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأنّ حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة».

<<  <  ج: ص:  >  >>