١٦٥٨١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{وله أخ أو أخت}، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء (١). (٤/ ٢٦٠)
١٦٥٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى (٢). (ز)
١٦٥٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال - عز وجل -: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء (٣)[١٥٥١]. (ز)
١٦٥٨٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذه الآية التي قال الله:{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}(٤). (٤/ ٢٦٠)
١٦٥٨٥ - وعن الحسن البصري =
١٦٥٨٦ - وسعيد بن جبير =
[١٥٥١] بَيَّن ابنُ عطية (٢/ ٤٨٧) المراد بالإخوة في الآية مستندًا إلى الإجماع، فقال: «أجمع العلماء على أنّ الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأنّ حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة».