للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المِلك بشيء (١). (١٤/ ٣١٥)

٧٥٨٨١ - عن إبراهيم النَّخْعي، أنّ عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوَّجتْ مُصعب بن الزبير فهو عليها كظَهْر أبيها. فتزوّجتْه، فسألتْ عن ذلك، فأُمرتْ أن تُعْتِق، فأعتقت غلامًا لها؛ ثَمَنَ ألفين (٢). (ز)

٧٥٨٨٢ - عن مُغيرة، قال: كان إبراهيم [النخعي] يقول: إذا قالتْ ذلك بعد ما تزوّج الرجلُ فليس بشيء (٣). (ز)

٧٥٨٨٣ - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنه كان يقول في امرأة ظاهَرتْ من زوجها، قال: ليس بشيء، إنما الظِّهار للرجال (٤). (ز)

[مسألة]

٧٥٨٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: ليس مِن الأَمة ظِهار (٥). (١٤/ ٣١٥)

٧٥٨٨٥ - عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو]، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لا ظهار مِن الأَمَة (٦). (١٤/ ٣١٥)

٧٥٨٨٦ - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فكأنّه لم يره شيئًا. قلت: أليس الله يقول: {مِن نِسائِهِمْ} أفليست مِن النساء؟ فقال: قال الله تعالى: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] أوليس العبيد مِن الرجال؟! أفتجوز شهادة العبيد؟! (٧). (ز)

٧٥٨٨٧ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في رجل ظاهَر من سُرّيته، كان لا يراه ظهارًا، قال الله تعالى: {والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِّسَآئِهِم} (٨). (ز)


(١) أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٤ (٢١٩٤).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٥ (٢١٩٥).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٣ (٢١٩٣).
(٥) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٨٣.
(٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٨٣.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح ٩/ ٤٣٤ - .
(٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٤٣ (١١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>