للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المسجد جامع إن شاء؛ فنَزَلَتْ (١). (٢/ ٢٩٤)

٥٩٥٣ - وعن الكلبي، نحوه (٢). (ز)

٥٩٥٤ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تباشروهن}، نزلت في علي بن أبي طالب?، وعمّار بن ياسر، وأبي عبيدة بن الجراح، كان أحدهم يعتكف، فإذا أراد الغائِط من السَّحَر رجع إلى أهله بالليل، فيباشر ويجامع امرأته، ويغتسل، ويرجع إلى المسجد؛ فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (٣). (ز)

[تفسير الآية]

٥٩٥٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: لا يقربها وهو مُعْتَكِف (٤). (ز)

٥٩٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، قال: المُباشَرَة والملامسة والمسُّ جِماعٌ كلُّه؛ ولكنَّ الله يَكني ما شاء بما شاء (٥). (٢/ ٢٩٤)

٥٩٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تباشروهن} الآية، قال: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو غير رمضان، فحرَّم الله عليه أن ينكح النساء ليلًا ونهارًا، حتى يقضيَ اعتكافَه (٦). (٢/ ٢٩٥)

٥٩٥٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كانوا إذا اعتكفوا، فخرج الرجل إلى الغائط؛ جامع امرأتَه، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه، فنُهُوا عن ذلك (٧). (٢/ ٢٩٥)

٥٩٥٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: لا يُقَبِّل المعتكفُ، ولا


(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. وعند ابن جرير ٣/ ٢٧٠ بلفظ: كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف ولقي امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم الله - عز وجل - عن ذلك، وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي اعتكافه. كما أخرج نحوه من طريق مَعْمَر عبدُ الرزاق في تفسيره ١/ ٧٢، ومن طريقه ابن جرير ٣/ ٢٧٠.
(٢) تفسير الثعلبي ٢/ ٨١.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٢/ ٨١ عن مقاتل -دون تعيينه- نحوه دون ذكر اسم أحد.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٩.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن ٤/ ٣٢١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣١٩.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>