١١٠٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{إن تبدوا الصدقات} الآية، قال: كان هذا يُعْمَلُ به قبلَ أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقاتُ إليها (١). (٣/ ٣١٢)
١١٠٢٥ - عن عبد الله بن عباس، في قوله:{إن تبدوا الصدقات فنعما هي}، قال: هذا منسوخ. وقوله:{وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}[الذاريات: ١٩] قال: منسوخ، نسَخ كلَّ صدقةٍ في القرآن الآيةُ التي في التوبة [٦٠]: {إنما الصدقات للفقراء} الآية (٢). (٣/ ٣١٢)
١١٠٢٦ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنها منسوخة (٣). (ز)
١١٠٢٧ - عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ، في قوله:{إنّما الصَّدقاتُ للفُقراء} الآية [التوبة: ٦٠]: نَسَخَتْ هذه الآيةُ كلَّ صدقةٍ في القرآن؛ قوله:{وءات ذا القُربى حَقَّه}[الإسراء: ٢٦]، وقوله:{إن تُبْدُوا الصَّدقات}، وقوله:{وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم}[الذاريات: ١٩](٤). (٧/ ٤٠٩)