للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إنّما يعتمر مَن زار البيت ليَطُوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا (١). (٢/ ٣٣٢)

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}

٦٣٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حَدَّثني الحجّاج بن عمرو الأنصاري أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى». قال: فحدَّثْتُ ابنَ عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق (٢). (ز)

٦٣٠٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى}، قال: إذا أُحصِر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بَعَثَ بهَدْيِه، ومكث على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ويُنحَر، ثم قد حَلَّ، ويرجع إلى أهله، وعليه الحج والعمرة جميعًا، وهَدْيٌ أيضًا. قال: فإن وصَل إلى البيت من وجْهِه ذلك فليس عليه إلا الحَجُّ مِن قابِل (٣). (ز)

٦٣٠٣ - عن قتادة -من طريق مَعْمَر-، نحو ذلك (٤). (ز)

٦٣٠٤ - عن عبد الرحمن بن القاسم، أنّ عائشة قالت: لا أعلم المُحْرِم يَحِلُّ بشيء دون البيت (٥). (ز)

٦٣٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن أحصرتم}، يقول: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهِدُه، أو عدوٍّ يحبسه؛ فعليه ذَبْحُ ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ؛ شاةٌ فما فوقها، فإن كانت حَجَّةَ الإسلام فعليه قضاؤُها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه (٦). (٢/ ٣٤٩)

٦٣٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فإن أحصرتم}، قال:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٨.
(٢) أخرجه أحمد ٢٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٥٧٣١)، وأبو داود ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٨٦٢)، وابن ماجه ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٣٠٧٧)، والترمذي ٢/ ٤٣٨ (٩٥٨)، والنسائي ٥/ ١٩٨ (٢٨٦٠، ٢٨٦١)، والحاكم ١/ ٦٤٢ (١٧٢٥)، ١/ ٦٥٧ (١٧٧٥)، وابن جرير ٣/ ٣٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٣٥ (١٧٦٧).
قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال النووي في المجموع ٨/ ٣٠٩: «بأسانيد صحيحة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ١١٧ (١٦٢٧): «إسناده صحيح».
(٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٣٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٧٠.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>