للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاحشة} يعني: الزِّنا {من نسائكم} يعني: المرأة الثَّيِّب من المسلمين (١). (٤/ ٢٧٥)

١٦٦٦١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، قال: الزِّنا، كان أُمِرَ بحبسِهِنَّ حين يشهد عليهِنَّ أربعةُ شهداء، حتى يَمُتْن، أو يجعل الله لهن سبيلًا (٢). (ز)

١٦٦٦٢ - عن عطاء بن أبي رباح =

١٦٦٦٣ - وعبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج-: الفاحِشةُ: الزِّنا (٣). (ز)

١٦٦٦٤ - عن عطاء الخراساني: أنّها الزِّنا (٤). (ز)

١٦٦٦٥ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}، يعني: المعصية، وهي الزِّنا، وهي المرأةُ الثَّيِّبُ تزني ولها زوجٌ (٥). (ز)

{فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}

١٦٦٦٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} يعني: من المسلمين الأحرار، {فإن شهدوا} يعني: بالزِّنا {فأمسكوهن} يعني: احبِسُوهُنَّ {في البيوت} يعني: في السجون. وكان هذا في أول الإسلام، كانت المرأةُ إذا شهد عليها أربعةٌ مِن المسلمين عدُولٌ بالزِّنا حُبِسَتْ في السجن، فإن كان لها زوجٌ أخذ المهرَ منها، ولكنه يُنفِقُ عليها مِن غير طلاق، وليس عليها حَدٌّ، ولا يُجامِعُها، ولكن يحبسها في السجن، {حتى يتوفاهن الموت} يعني: حتى تموت المرأةُ وهي على تلك الحال (٦). (٤/ ٢٧٥)

١٦٦٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} عدولًا، {فإن شهدوا} عليهنَّ بالزِّنا {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت}، وإن كان لها زوجٌ وقد زَنَتْ أخذ الزوجُ المهرَ منها مِن غير طلاقٍ، ولا حَدٍّ، ولا


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٣ - ٨٩٥.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٩٣ من طريق ابن أبي نجيح، وابن المنذر ٢/ ٥٩٩، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٣ من طريق ابن أبي نجيح مختصرًا.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٩٤.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٣.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٢.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٣ - ٨٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>