٣٨١٣٦ - قال الضحاك بن مُزاحِم: لم يقولوا: إنّ الله يجزيك. لأنّهم لم يعلموا أنّه مُؤْمِن (٢). (ز)
٣٨١٣٧ - قال مقاتل بن سليمان:{إن الله يجزي المتصدقين} لِمَن كان على ديننا، إضمار، ولو علموا أنّه مُسْلِم لقالوا: إنّ الله يجزيك بصدقتك (٣). (ز)
[أحكام متعلقة بالآية]
٣٨١٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بكر- قال: الأنبياء? لا يأكلون الصدقة، إنما كانت دراهم نُفايةً لا تجوز بينهم، فقالوا: تَجَوَّزْ عَنّا ولا تَنقُصْنا مِن السِّعْر مِن أجل رَدِيء دراهمِنا (٤). (٨/ ٣٢٠)
٣٨١٣٩ - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- أنّه سُئِل عن أجر الكَيّالِين: أيُؤخَذُ مِنَ المُشْتَرِى؟ قال: الصوابُ والذي يقع في قلبي: أن يكون على البائع، وقد قال إخوة يوسف:{فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا}. وكان يوسف - عليه السلام - هو الذي يَكِيلُ (٥). (٨/ ٣١٩)
٣٨١٤٠ - عن القاسم، قال: يُحكى عن سفيان بن عيينة أنّه سُئِل: هل حَرُمَتِ الصدقةُ على أحد من الأنبياء قبلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ألم تسمع قوله: {فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين}. قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابنُ عيينة إلى أنّهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلالٌ وهم أنبياء؛ فإنّ الصدقة إنما حرمت على محمد - صلى الله عليه وسلم - (٦)[٣٤٤٧]. (٨/ ٣٢٠)
[٣٤٤٧] أفاد قولُ سفيان بن عيينة أنّ الصدقة كانت غيرَ مُحَرَّمة على أولئك الأنبياء، وإنما حرمت على محمد، وانتقد ابنُ عطية (٥/ ١٤٢) قوله مستندًا إلى السنة بقوله: «وهذا ضعيف، يرده حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»».