للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علينا}: لا تنقصنا مِن السعر مِن أجل رَدِيء دراهمِنا (١). (٨/ ٣٢٠)

٣٨١٣١ - عن الضحاك بن مزاحم، في قوله: {وتصدق علينا}، قال: برَدِّ أخينا إلينا (٢). (ز)

٣٨١٣٢ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: فلمّا رجعوا إليه قالوا: {يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مُزجاة فأوف لنا الكيل} بها كما كنت تعطينا بالدراهم الجيِّدة، {وتصدق علينا} بفضلِ ما بين الجِياد والرَّديئة (٣). (٨/ ١٩٩)

٣٨١٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {فأوف} يعني: فوَفِّر {لنا الكيل} بسعر الجِياد، {وتصدق علينا} يقول: تكون هذه صدقةً منك -يعنون: معروفًا- أن تأخذ النُّفايَةَ، وتكيل لنا الطعام بسعر الجِياد (٤). (ز)

٣٨١٣٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- في قوله: {وتصدق علينا}، قال: اردُد علينا أخانا (٥) [٣٤٤٦]. (٨/ ٣٢٠)

٣٨١٣٥ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: {فأوف لنا الكيل}، أي:


[٣٤٤٦] في قوله: {وتصدق علينا} قولان: الأول: تفضَّل علينا بما بين الجياد والرديئة. الثاني: تصدَّق علينا برَدِّ أخينا إلينا. وهو قول ابن جريج والضحاك.
وقد رجّح ابنُ جرير (١٣/ ٣٢٦) القول الأول، وانتقد الثاني مستندًا إلى اللغة، فقال: «وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن جريج، وإن كان قولًا له وجه، فليس بالقول المختار في تأويل قوله: {وتصدق علينا}؛ لأنّ الصدقة في المتعارف: إنما هي إعطاء الرجل ذا الحاجة بعضَ أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه، وإن كان كل معروف صدقة، فتوجيه تأويل كلام الله إلى الأغلب مِن معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه أولى وأحرى».
وذكر ابنُ عطية (٥/ ١٤٢ - ١٤٣) قولًا آخر ووَجَّهه، فقال: «وقالت فرقة: كانت الصدقة عليهم محرمة، ولكن قالوا هذا تَجَوُّزًا واستعطافًا منهم في المبايعة، كما تقول لمن تساومه في سلعة: هبني مِن ثمنها كذا، وخذ كذا. فلم تقصد أن يهبك، وإنما حسنت له الانفعال حتى يرجع معك إلى سومك».

<<  <  ج: ص:  >  >>