للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٧٣ - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيِّعان بالخيار ما لم يتَفَرَّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر» (١). (٤/ ٣٥٢)

١٧٥٧٤ - عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا» (٢). (٤/ ٣٥١)

١٧٥٧٥ - عن طَيْسَلَةَ، قال: كنتُ في السوق، وعليٌّ في السوق، فجاءته جاريةٌ إلى بَيِّعِ فاكهة بدرهم، فقالت: أعطني هذا. فأعطاها إيّاه، فقالت: لا أريده، أعطني درهمي. فأبى، فأخذه منه علِيٌّ، فأعطاها إيّاه (٣). (ز)

١٧٥٧٦ - عن أبي زرعة: أنّه باع فرسًا له، فقال لصاحبه: اختر. فخيره ثلاثًا، ثم قال له: خيرني. فخيره ثلاثًا، ثم قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: هذا البيعُ عن تراضٍ (٤). (٤/ ٣٥١)

١٧٥٧٧ - عن شُرَيح القاضي -من طريق محمد بن سيرين- قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر بُرْنُسًا، فقال: إنِّي بِعْتُ مِن هذا بُرنُسًا، فأَرْضَيْتُه، فلم يُرْضِني. فقال: أرْضِه كما أرضاك. قال: إنِّي قد أعطيته دراهم ولم يَرْضَ. قال: أرْضِه كما أرضاك. قال: قد أرضيته فلم يرضَ. فقال: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٥). (ز)

١٧٥٧٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى ما استفضل الرجلُ من مال أخيه من التجارة، فلا بأس، فقال سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (٦). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

١٧٥٧٩ - عن شُرَيح القاضي -من طريق ابن سيرين- أنّه كان يقول في البيِّعَيْنِ إذا ادَّعى المشتري أنّه قد أوجب له البيع، وقال البائع: لم أوجبه له. قال: شاهدان عدلان أنّكما افترقتما عن تراضٍ بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمين البائع: أنّكما ما


(١) أخرجه البخاري ٣/ ٦٤ (٢١٠٩)، وابن جرير ٦/ ٦٣٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٣٠.
قال ابن كثير ٢/ ٤٤٥: «هذا حديث مرسل».
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦٣٢.
(٤) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص ٨٤.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٦١٥.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>