للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٨٨٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- قال: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: العزيمة عند التذكِرة، كأنه يعني: إذا خطب (١). (ز)

٧٦٨٨٤ - عن أبي مالك [الغفاري]-من طريق إسماعيل السُّدِّيّ- قال: ... وأما الذِّكر الذي أمر الله -تبارك وتعالى- بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خُطبته -فيما قيل- (٢). (ز)

٧٦٨٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: {فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، يقول: فامْضُوا إلى الصلاة المكتوبة (٣). (ز)

{وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)}

[نزول الآية]

٧٦٨٨٦ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ: أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قَدِما يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخطب، فيَدَعُونه ويقومون، فما هم إلا بيعًا حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}. قال: فحَرُم عليهم ما كان قبل ذلك (٤). (١٤/ ٤٧٨)

[تفسير الآية، وأحكامها]

٧٦٨٨٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حُرِّمت التجارةُ يوم الجُمُعة، ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}» (٥). (١٤/ ٤٧٨)

٧٦٨٨٨ - قال عبد الله بن عباس: {وذَرُوا البَيْعَ} إذا أذّن المُؤذّن يوم الجُمُعة حَرُم البيع (٦). (ز)


(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٢.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن مردويه -كما في تغليق التعليق لابن حجر ٢/ ٣٦٠ - .
قال ابن حجر: «في الإسناد مَن لا يُعرف».
(٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٤/ ٣٩٢ - .

<<  <  ج: ص:  >  >>