للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرام، فأدخله الله - عز وجل - من قابِل (١) [٦٨٠]. (ز)

[النسخ في الآية]

٦١٦٨ - عن عبد الله بن عباس، أنّه قال: {والحرمات قصاص} منسوخةٌ، كان الله - عز وجل - قد أطْلَق للمسلمين إذا اعْتَدى عليهم أحدٌ أن يَقْتَصُّوا منه، فنسخ الله - عز وجل - ذلك، وصَيَّرَهُ إلى السُّلطان، فلا يجوز لأحدٍ أن يَقْتَصَّ مِن أحد إلا بأمر السلطان، ولا أن يقطع يد سارق، ولا غير ذلك (٢). (ز)

٦١٦٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {الشهرُ الحرامُ بالشهر الحرام} حتى فرغ من الآية، قال: هذا كله قد نُسخ، أمرَه أن يجاهد المشركين. وقرأ: {وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً} [التوبة: ٣٦]، وقرأ: {قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفّارِ} [التوبة: ١٢٣] العربِ، فلمّا فَرَغ منهم قال الله -جَلَّ ثناؤُه-: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِاليَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ} حتى بلغ قوله: {وهُمْ صاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، قال: وهم الروم. قال: فوَجَّه إليهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) [٦٨١]. (ز)

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)}

٦١٧٠ - عن جابر بن عبد الله، قال: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو في الشهر الحرام


[٦٨٠] ذكر ابنُ عطية (١/ ٤٦٦ - ٤٦٧) قَوْلَيْن في قوله: {والحرمات قصاص}. الأول: أنه مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمْرٍ كان في أول الإسلام أنَّ من انتهك حُرْمَتَك نِلْتَ منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نُسِخ ذلك بالقتال. الثاني: أن ما تناول من الآية التعدِّي بين أمة محمد والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجائز لمن تُعُدِّيَ عليه في مال أو جرح أن يَتَعَدّى بمثل ما تُعُدِّي عليه به إذا خَفِيَ ذلك له، وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، ونسبه للشافعي وغيره.
[٦٨١] رجَّح ابنُ جرير (٣/ ٣١١) القولَ بالنسخ مُسْتَنِدًا إلى قول أهل التأويل، فقال: «وهذه الآية منسوخةٌ بإذن الله لنبيِّه بقتال أهل الحرم ابتداءً في الحرم، وقولِه: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: ٣٦]».

<<  <  ج: ص:  >  >>