٩٠٦١ - قال مقاتل بن سليمان:{والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} من يوم يموت زوجُها (١). (ز)
٩٠٦٢ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: مِن يوم يموت الزوج، إن كان غائبًا أو شاهِدًا (٢)[٨٩٥]. (ز)
{وَعَشْرًا}
٩٠٦٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: ضُمَّتْ هذه الأيام العشرُ إلى الأربعة أشهر؛ لأنّ العَشْر فيه ينفخ الرُّوح (٣). (٣/ ١٤)
٩٠٦٤ - عن سعيد بن جبير، نحو ذلك (٤). (ز)
[٨٩٥] ذَكَر ابنُ عطية (١/ ٥٧٧ - ٥٧٨) أن هذه الآية هي في عِدَّة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحوامل، وأنها لم تعن لما يشذ من مرتابة ونحوها. ثم ذكر أنّ المهدويَّ حكى عن بعض العلماء أنّ الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله: {وأولات الأحمال} [الطلاق: ٤].