محمد - صلى الله عليه وسلم -، {رحيمًا} فيما بقي (١)[٥١٨٨]. (ز)
٦١٦٦١ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق سفيان بن عيينة- في قوله:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} قال: قبل النهي، {ولكن ما تعمدت قلوبكم} بعد ما أُمِرتم (٢). (ز)
٦١٦٦٢ - قال يحيى بن سلّام:{ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ} إثم {فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ ولَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} إن أخطأ الرجل بعد النهي فنسبه إلى الذي تبنّاه ناسيًا، فليس عليه في ذلك إثم (٣). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٦١٦٦٣ - عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:«واللهِ ما أخشى عليك الخطأ، ولكن أخشى عليك العمد»(٤). (١١/ ٧٢٦)
٦١٦٦٤ - عن سعد، وأبي بكرة، قالا: سمعنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مَنِ ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»(٥). (ز)
٦١٦٦٥ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-: ثلاثٌ لا يهلك عليهن ابنُ آدم: الخطأ، والنسيان، وما أكره عليه (٦). (ز)
[٥١٨٨] قال ابنُ عطية (٧/ ٩٠) في تفسير قوله تعالى: {ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ} الآيةَ: رفع للحرج عمَّن وهِمَ ونسي وأخطأ، فجرى لسانه على العادة مِن نسبة زيد إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك مما يشبهه، وأبقى الجناح في التعمد مع النهي المنصوص. ثم نقل عن فرقة أنها قالت: بأن خطأهم كان فيما سلف من قولهم ذلك. ثم انتقد (٧/ ٩١) مستندًا إلى الدلالة العقلية ذلك قائلًا: «وهذا ضعيف، ولا يوصف ذلك بالخطأ إلا بعد النهي، وإنما الخطأ هنا بمعنى: النسيان، وما يكون مقابل العمد».