للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨٨١ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: فلمّا نزلت آيةُ التسليم والاستئذان في البيوت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتُجّار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويُسَلِّمون وليس فيهم سُكّان؟ فرخَّص الله في ذلك، فأنزل: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} (١). (١١/ ١٥)

[النسخ في الآية]

٥٢٨٨٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}، فنسخ، واستثنى من ذلك، فقال: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم} (٢) [٤٦٣٦]. (١١/ ١٦)

٥٢٨٨٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يزيد- {حتى تستأنسوا} الآية: فنسخ من ذلك، واستثنى، فقال: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم} (٣). (ز)

٥٢٨٨٤ - وعن الحسن البصري -من طريق يزيد-، مثله (٤). (ز)


[٤٦٣٦] انتقد ابنُ جرير (١٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤) القول بالنسخ الذي قاله ابن عباس، وعكرمة مستندًا إلى عدم التعارض؛ لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة، والآية الثانية في البيوت التي لا أرباب لها، وإنما يستثنى الشيءُ من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه في الفعل أو النفس، فأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى لاستثنائه منه.
وبنحوه ابنُ عطية (٦/ ٣٧٠)، ووجَّه ابنُ عطية هذا القول بقوله: «وكأن من ذهب إلى الاستثناء رأى الأولى عامة».
وذكر ابنُ كثير (١٠/ ٢١٢) أنّ هذه الآية أخص من التي قبلها، ورجَّح القول بأنها مستثناة من التي قبلها، فقال: «والأول أظهر». ولم يذكر مستندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>