للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٤٨ - عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه (١). (ز)

{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)}

١٧١٤٩ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، قال: في جاهليتهم (٢). (ز)

١٧١٥٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه (٣). (ز)

١٧١٥١ - قال عطاء =

١٧١٥٢ - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا ما قد سلف}: إلا ما كان مِن يعقوب - عليه السلام -؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين (٤). (ز)

١٧١٥٣ - عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف}؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم (٥). (٤/ ٣١٤)

[آثار متعلقة بالآية]

١٧١٥٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٦). (٤/ ٣١٤)

١٧١٥٥ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٤ (١٦٥١٠).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٤.
(٤) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٨٤، وتفسير البغوي ٢/ ١٩٢.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦، وأخرجه البيهقي ٧/ ١٦٣. وعزاه السيوطي إليه.
(٦) أخرجه البخاري ٧/ ١٢ (٥١٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨ (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>