ووجَّه ابنُ جرير (٩/ ٨٠) القراءة الثانية بقوله: «وكأن الشعبي وجه معنى الكلام إلى أنهما يُقسمان بالله لا نشتري به ثمنًا ولا نكتم شهادة عندنا، ثم ابتدأ يمينًا باستفهام بالله أنهما إن اشتريا بأيمانهما ثمنًا أو كتما شهادته عندهما لمن الآثمين»، وأردف قائلًا: «وقد رُوي عن الشعبي في قراءة ذلك رواية تخالف هذه الرواية»، وذكرها بسنده "عن الشعبي، أنه قرأ: (ولا نَكْتُمُ شَهادَةً اللَّهِ إنّا إذًا لَمِنَ الآثِمِينَ). قال أحمد: قال أبو عُبيد: يُنَوِّن شهادةً ويخفضُ الله على الاتصال. قال: وقد رواها بعضهم بقطع الألف على الاستفهام. وحفظي أنا لقراءة الشعبي تَرْكُ الاستفهام. ثم رجَّح القراءة الأولى مستندًا إلى أنها «القراءة المستفيضة في قَرَأَة الأمصار، التي لا تتناكر صحتها الأمة».