٣١٨٠١ - قال عطاء: كان أبو سفيان يُعْطِي الناقةَ والطعامَ لِيَصُدَّ الناس بذلك عن مُتابَعَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). (ز)
٣١٨٠٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله:{عن سبيله}، قال: عن الإسلام (٢). (ز)
٣١٨٠٣ - قال مقاتل بن سليمان:{اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا}، يعني: باعوا إيمانًا بالقرآن بعَرَضٍ من الدنيا [يسيرٍ]، وذلك أنّ أبا سفيان كان يُعْطِي الناقةَ والطعامَ والشيءَ ليصد بذلك الناسَ عن متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذلك قوله:{فَصَدُّوا} الناسَ {عَنْ سَبِيلِهِ} أي: عن سبيل الله، يعني: عن دين الله، وهو الإسلام، {إنَّهُمْ ساءَ} يعني: بئس {ما كانُوا يَعْمَلُونَ} يعني: بئس ما عملوا بصدِّهم عن الإسلام (٣)[٢٨٩٧]. (ز)
٣١٨٠٤ - قال مقاتل بن سليمان:{لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلًّا ولا ذِمَّةً} يعني: لا يحفظون في مؤمن قرابةً ولا عهدًا، {وأُولئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ}(٤). (ز)
٣١٨٠٥ - عن عبد الله [بن مسعود]-من طريق أبي عبيدة- قال: أُمِرْتُم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومَن لم يُزَكِّ فلا صلاة له (٥). (ز)
٣١٨٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق رجل- قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ قتالَ أو دماءَ
[٢٨٩٧] ذكر ابنُ عطية (٤/ ٢٦٨) قولًا عن بعض الناس: بأنّ هذه الآية في اليهود، ثم انتَقَدَه مستندًا إلى مخالفة السياق قائلًا: «وهذا القول وإن كانت ألفاظُ هذه الآية تقتضيه؛ فما قبلها وما بعدها يَرُدُّه، ويتبرأ منه، ويختل أسلوب القول به».