للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٨٧ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق سلمة بن كهيل- في الرجل يذبح وينسى أن يُسَمِّيَ، قال: لا بأس به. قيل: فأين قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}؟ قال: إنّما ذبَحْتَ بدينِك (١). (٦/ ١٨٨)

٢٦٠٨٨ - عن محمد بن سيرين، في الرجل يذبحُ وينسى أن يُسَمِّيَ، قال: لا يأكل (٢) [٢٣٨٧]. (٦/ ١٩٠)

[آثار متعلقة بالآية]

٢٦٠٨٩ - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «قال إبليسُ: يا ربِّ، كلُّ خلقِك بيَّنتَ رزقَه، ففيمَ رزقي؟ قال: فيما لم يُذكَر اسمي عليه» (٣). (٦/ ١٩٠)

٢٦٠٩٠ - عن أبي زُمَيْلٍ، قال: كنتُ قاعدًا عند ابن عباس، وحجَّ المختارُ بن أبي عبيد، فجاء رجل، فقال: يا أبا عباس، زعم أبو إسحاق أنّه أُوحِي إليه الليلة. فقال ابن عباس: صدَق. فنَفَرْتُ، وقلتُ: يقول ابن عباس: صدَق! فقال ابن عباس: هما وحيان؛ وحي الله، ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} (٤). (٦/ ١٩١)

٢٦٠٩١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي إسحاق- أنّه قيل له: إنّ المختار يزعُمُ أنه يُوحى إليه. قال: صدَق؛ {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} (٥). (٦/ ١٩١)


[٢٣٨٧] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٤٥٠ - ٤٥١) وابنُ كثير (٦/ ١٤٦ - ١٥٤) اختلافَ العلماء في حكم التسمية على ثلاثة أقوال: الأول: لا تحل الذبيحة بغير التسمية، وسواء متروك التسمية عمدًا أو سهوًا. والثاني: جواز متروك التسمية سهوًا كان أم عمدًا. والثالث: جواز متروك التسمية سهوًا دون العمد. وساق ابنُ كثير استدلالات كل فريق وأطال فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>