للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آثار متعلقة بالآية]

٨٧٢٥ - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها» (١). (٢/ ٧٠٠)

٨٧٢٦ - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟ (٢). (٢/ ٦٨٧)

٨٧٢٧ - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =

٨٧٢٨ - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ (٣). (٢/ ٦٨٧)

٨٧٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن (٤). (ز)


(١) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ (٢٠١٧)، وابن حبان ١٠/ ٨٢ (٤٢٦٥)، وابن جرير ٤/ ١٨٥.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٦ (٧٧٦٩): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٣ (٣٢٧): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة ٩/ ٤٢٣ (٤٤٣١): «ضعيف».
(٢) أخرجه النسائي ٦/ ١٤٢ (٣٤٠١).
قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٢٢٠: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٢١: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٦٢: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٢٦٩: «قال ابن كثير: إسناده جيد».
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٢.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٢ (٢٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>