للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٨٢٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}، قال: سوى الزَّكاة (١). (ز)

٧٨٨٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}، قال: الزَّكاة المفروضة (٢). (ز)

٧٨٨٣١ - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله: {حق معلوم}، قال: الزَّكاة (٣) [٦٨٠٣]. (ز)

[النسخ في الآية]

٧٨٨٣٢ - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد] =

٧٨٨٣٣ - وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}. فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية: {إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ} إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠]. قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة (٤). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٧٨٨٣٤ - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة (٥). (ز)

٧٨٨٣٥ - عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة (٦). (ز)


[٦٨٠٣] اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة.
ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٤٠٨) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة».

<<  <  ج: ص:  >  >>