للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد علمت أنه لم يُطْلِعْك عليه إلا عالمُ السَّرائر، وأشهد ألا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، وكفرت بما سواه. وأمر ابنَيْ أخيه فأسلما، ففيهما نزلت: {يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرى}، ... فقال العباس بعد ذلك: لقد أعطاني الله خصلتين ما من شيء هو أفضل منهما؛ أما أحدهما فالذهب الذي أخذ مني فآتاني الله خيرًا منه عشرين عبدًا، وأما الثانية فتنجيز موعود الله الصادق وهو المغفرة، فليس أحد أفضل من هذا. ومن كان من أسارى بدر وليس له فدًى فإنه يُدْفَع إليه عشرة غلمان يعلمهم الكتاب، فإذا حَذَقُوا (١) بَرِئَ الأسير من الفِداء، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون (٢). (ز)

[تفسير الآية]

٣١٤٣٩ - عن أبي موسى: أنّ العلاء بن الحضرمي بعَث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمالٍ من البحرين بثمانين ألْفًا، فما أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مالٌ أكثرُ منه، فنُثِر على حَصير، وجاء الناس، فجعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهم، وما كان يومئذٍ عددٌ ولا وزْنٌ، فجاء العباس، فقال: يا رسول الله، إني أعْطَيتُ فِدائي وفِداءَ عَقِيل يومَ بدر، أعْطِني مِن هذا المال. فقال: «خُذْ». فحَثى في خَمِيصَتِه (٣)، ثم ذهَب ينصرِفُ فلم يستطع، فرفَع رأسه، وقال: يا رسول الله، ارفَعْ عَلَيَّ. فتَبَسَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول: أمّا أحَدُ ما وعَد اللهُ فَقَدْ أُنجِزَ، ولا أدري الأخرى: «قُلْ لمِن في أيدِيكم من الأُسارى إن يعلَمِ اللهُ في قلوبِكم خيرًا يؤتِكم خيرًا مما أُخِذ منكم»، هذا خيرٌ مما أُخِذ مِنِّي، ولا أدرى ما يُصْنَعُ في المغفرة (٤). (٧/ ٢٠٩)

٣١٤٤٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {إن يعلَمِ اللهُ في قلوبِكم خيرًا يؤتِكم خيرًا مما أُخِذ منكم}: إيمانًا وتصديقًا، يُخلِفْ لكم خيرًا مما أُصيبَ منكم، ويغفرْ لكم الشركَ الذي كنتُم عليه (٥). (٧/ ٢١١)

٣١٤٤١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العَوْفِي- {يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أيْدِيكُمْ


(١) حَذَقوا: عرفوا وأتقنوا. لسان العرب (حذق).
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٢٦ - ١٢٨.
(٣) الخميصة: ثوبُ خز أو صوف مُعْكم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. النهاية (خمص).
(٤) أخرجه الحاكم ٣/ ٣٧٢ (٥٤٢٣).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجاه».
(٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٢٨٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>