للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولدان}، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن}، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] صغيرًا كان، أو كبيرًا (١). (٥/ ٦٤)

٢٠٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: {والمستضعفين من الولدان وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ}، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث (٢). (٥/ ٦١)

٢٠٤٥٧ - قال قتادة بن دِعامة، في قوله: {والمستضعفين من الولدان}: كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع (٣). (ز)

٢٠٤٥٨ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: {والمستضعفين من الولدان}، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر (٤). (٥/ ٦٢)

٢٠٤٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم في {المستضعفين من الولدان} أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم (٥). (ز)

{وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}

٢٠٤٦٠ - عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها (٦). (ز)

٢٠٤٦١ - عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦.
(٣) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٤١٠ - .
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٧٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>