للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٣٠ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {وعلى المولود له}: الأب الذي له وُلِد، {رِزْقُهُنَّ}: رزق الأُمِّ، {وكِسْوَتُهُنَّ} على قدر مَيْسَرَتِه (١). (ز)

٨٩٣١ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: {وعلى المولود له}، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف (٢). (ز)

{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}

٨٩٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ (٣). (٣/ ٦)

٨٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها}، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة (٤). (ز)

٨٩٣٤ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- {لا تكلف نفس إلا وسعها}، قال: إلا ما أطاقَتْ (٥). (ز)

٨٩٣٥ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =

٨٩٣٦ - وقتادة بن دِعامة =

٨٩٣٧ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)

{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}

٨٩٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، {ولا مولود له بولده} يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له (٧). (٣/ ٦)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠ (عقب ٢٢٧١، ٢٢٧٣)، و (٢٢٧٥).
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٧ (٣٠٨١) من طريق مهران. وعلَّقه في ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>