للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٣٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا تأبى أن ترضعه ضِرارًا؛ لِتَشُقَّ على أبيه، {ولا مولود له بولده} يقول: ولا يُضارَّ الوالدُ بولده، فيمنعَ أُمَّه أن تُرْضِعه؛ لِيُحْزِنَها بذلك (١). (٣/ ٥)

٨٩٤٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- {لا تضار والدة بولدها}، قال: لا تُضارَّ أُمٌّ بولدِها، ولا أبٌ بولده. يقول: لا تضارَّ أمٌ بولدها، فتقذفه إليه إذا كان الأبُ حيًّا، أو إلى عَصَبته إذا كان الأبُ ميِّتًا. ولا يضارَّ الأبُ المرأةَ إذا أحبَّتْ أن تُرْضِع ولدَها، ولا ينتزعه (٢). (ز)

٨٩٤١ - عن عكرمة، في قوله: {لا تضار والدة بولدها}، قال: هي الظِّئْرُ (٣) [٨٨٤]. (ز)

٨٩٤٢ - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- {لا تضار والدة بولدها}، قال: لا تُجْبَر على النفقة ما يُجْبَر الوالِد (٤). (ز)

٨٩٤٣ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {لا تضار والدة بولدها}، قال: ذلك إذا طلَّقها، فليس له أن يُضارَّها فينتزعَ الولد منها إذا رضِيَتْ منه بمثلِ ما يرضى به غيرُها، وليس لها أن تُضارَّه فتُكَلِّفَه ما لا يطيقُ إذا كان إنسانًا مسكينًا؛ فتقذف إليه ولدَه (٥). (ز)


[٨٨٤] على هذا القول الذي قاله عكرمةُ تكون الوالدةُ التي نهى الرجلُ عن مُضارَّتِها: ظِئْرُ الصبيِّ. وهو ما ذهبَ إليه ابنُ عطية (١/ ٣٧٣) حيث رأى أنّ الآية تَعُمُّه لعموم لفظه، فقال: «معنى الآية: النهيُ عن أن تُضارَّ الوالدةُ زوجَها المُطَلِّق بسبب ولدها، وأن يُضارَّها هو بسبب الولد، أو يُضارَّ الظِّئْرَ؛ لأنّ لفظة نهيه تَعُمُّ الظِّئْرَ».
ووجَّه ابنُ جرير (٤/ ٢١٨ - ٢١٩) معنى الآية على هذا القول، فقال: «فمعنى الكلام: لا يُضارِر والدُ مولودٍ والدتَه بمولوده منها، ولا والدةُ مولودٍ والدَه بمولودها منه، ثم ترك ذكر الفاعل في {تضار}، فقيل: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده}».

<<  <  ج: ص:  >  >>