للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}

١٣٣٩٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- في قوله: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} قال: هذا مِن النصارى، {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} قال: هذا مِن اليهود (١). (٣/ ٦٢٨)

١٣٣٩٨ - عن الحسن البصري -من طريق عباد- في قوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك}، قال: كانت تكون ديونٌ لأصحاب محمد عليهم، فقالوا: ليس علينا سبيلٌ في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها. وهم أهل الكتاب أُمِرُوا أن يُؤَدُّوا إلى كل مسلم عهده (٢). (٣/ ٦٢٩)

١٣٣٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن أهل الكتاب} يعني: أهل التوراة {من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} يعني: كفار اليهود، يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه. يقول: منهم مَن يُؤَدِّي الأمانة ولو كَثُرَت، ومنهم مَن لا يؤديها، ولو ائتمنته على دينار لا يُؤَدِّه إليك (٣). (ز)

{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}

١٣٤٠٠ - عن عبد الله بن عباس: {قَآئما}: مُلِحًّا (٤). (ز)

١٣٤٠١ - عن سعيد بن جبير: مُرابِطًا (٥). (ز)

١٣٤٠٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- {إلا ما دمت عليه قائما}، قال: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه (٦). (٣/ ٦٢٨)

١٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا ما دمت عليه قائما}، قال: مُواكِظًا (٧). (٣/ ٦٢٩)


(١) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٨٣.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٨٥.
(٤) تفسير البغوي ٣/ ٥٦، وتفسير الثعلبي ٣/ ٩٦.
(٥) تفسير الثعلبي ٣/ ٩٦.
(٦) أخرجه ابن المنذر ١/ ٢٥٧، ٢٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥٠٩، وابن المنذر (٦٢٤)، وابن أبي حاتم (ت: حكمت بشير) ٢/ ٣٤٧ (٨٠٤). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وفي تفسير مجاهد ص ٢٥٤ بلفظ: مواظبًا.
وكَظَ على الشيء: واظَبَ، والمواكظ والمواظب بمعنى واحد، أي: مُثابِر. لسان العرب (وكظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>