للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أيّ أهلِك أحبُّ إليك. قال: «أحبُّ أهلي إلَيَّ فاطمة». قالا: ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد الذي أنعم الله عليه وأنعمتُ عليه». قال علي: ثُمَّ مَن، يا رسول الله؟ قال: «ثم أنتَ، ثم العباس». قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمّك آخرًا! قال: «إنّ عليًّا سبقك بالهجرة» (١). (١٢/ ٥١)

٦٢٣١٤ - عن أبي سعيد [الخدري]، قال: لا نكاح إلا بوليٍّ، وشهود، ومهر، إلا ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). (١٢/ ٥٩)

٦٢٣١٥ - قال الحسن البصري: كانت العرب تظن أن حرمة المُتبَنّى مشتبكة كاشتباك الرحم، فميّز الله تعالى بين المُتبَنّى وبين الرحم، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم، لذلك قال: {وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أصْلابِكُمْ} [النساء: ٢٣] فقيَّد (٣). (ز)

{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨)}

[نزول الآية]

٦٢٣١٦ - قال مقاتل بن سليمان: كان تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب كائنًا، فلما تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الناس (٤): إنّ محمدًا تزوج امرأة ابنه، وهو ينهانا عن تزويجهن! فأنزل الله -تبارك وتعالى- في قولهم: {ما كانَ عَلى النبي مِن حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (٥). (ز)


(١) أخرجه الترمذي ٦/ ٣٥٧ - ٣٥٨ (٤١٥٤)، والحاكم ٢/ ٤٥٢ (٣٥٦٢)، وفيه عمر بن أبي سلمة.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن أبي سلمة ضعيف». وقال المناوي في التيسير ١/ ٣٨: «إسناد صحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٤/ ٣٢٢ (١٨٤٤): «ضعيف».
(٢) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٥٦.
(٣) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٩.
(٤) وقع في المصدر: قال أنس، والمثبت دلَّ عليه قوله بعدُ ٣/ ٤٩٨: وأنزل الله - عز وجل - في قول الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنه: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحَدٍ مِن رِجالِكُمْ}.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>