٨٧٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له (١). (٢/ ٦٩٨)
٨٧٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: {فإن طلقها} يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، {فإن طلقها} هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يعني: الأول {إن ظنا أن يقيما حدود الله}(٢). (ز)
٨٧٩١ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإنْ طَلَّقَها} الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة {أنْ يَتَراجَعا} بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد (٣). (ز)
٨٧٩٢ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله:{فإن طلقها} هذا الذي نكحها بعد ما جامعها (٤). (ز)
{إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
٨٧٩٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{إن ظنا أن يقيما حدود الله}، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة (٥)[٨٧٥]. (٢/ ٦٩٨)
[٨٧٥] وجَّه ابنُ تيمية (١/ ٥٤١) قولَ مجاهد بقوله: «وأراد بالدُّلْسَة: التحليل. ومعنى كلامه -والله أعلم-: إنْ عَلِمَ المُطَلِّقُ الأولُ والزوجةُ أنّ النكاحَ الثانيَ كان على غير دُلْسَةٍ، فحينئذٍ إذا تَزَوَّجها يكون بحيث يُظَنُّ أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده، ثم الطلاق والنكاح أيضًا. أمّا إذا تزوجها نكاحَ دُلْسَة، وطلَّقها، ثم تراجعا؛ لم يكونا قد ظَنّا أن يُقِيما حدود الله التي هي تحريمها أولًا، ثم حِلُّها للثاني، ثم حِلُّها للأول، فعلى هذا تكون الآيةُ عامَّةً في ظَنِّ صِحَّة النكاح، وظَنِّ حُسْنِ العِشْرة، وأحدُ الظَّنَّيْنِ لأجل الماضي والحاضر، والآخر مُتَعَلِّقٌ بالمستقبل».