ورجَّحَ ابنُ جرير (١٩/ ١٧٢ - ١٧٣) القولَ الثانيَ استنادًا إلى السياق، وقال مُعَلِّلًا: «ذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب، وبعد قول الله: {وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فاسْأَلُوهُنَّ مِن وراءِ حِجابٍ} فلأن يكون قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} استثناء من جملة الذين أُمروا بسؤالهنَّ المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدأ عن غير ذلك المعنى». ثم بيَّنَ تأويل الكلام على هذا القول، فقال: «فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ولا لأبناء إخوانهن».