للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - {فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ} يعني: كل حرة مسلمة، {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} يعني: عبيد نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلوا عليهن مِن غير حجاب، فلا جناح عليهن في ذلك، وحذَّرهن وحذَّر مَن يدخل عليهن مِن غير حجاب أن يكون منهن أو منهم مَن لا يصلح، فقال لهن: {واتَّقِينَ اللَّهَ} في دخولهم عليكنَّ، {إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ} من أعمالكم {شَهِيدًا} لم يَغِب عن الله - عز وجل - مَن يدخل عليهن إن كان منهن أو منهم ما لا يصلح (١). (ز)

٦٢٧٢٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا نِسائِهِنَّ} قال: نساء المؤمنات الحرائر [٥٢٧١] ليس عليهن جناح أن يَرَيْن تلك الزينة. قال: وإنما هذا كله في الزينة. قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيءٍ من عورة المرأة. قال: ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أرَ به بأسًا. قال: {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل. قال: وأما الكحل والخاتم والخضاب فلا بأس به. قال: والزوج له فضل، والآباء مِن وراء الرجل لهم فضل. قال: والآخرون يتفاضلون. قال: وهذا كله يجمعه ما ظهر مِن الزينة. قال: وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتجبن مِن المماليك (٢). (ز)

٦٢٧٢٧ - قال يحيى بن سلّام: استثنى مَن يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجاب، فقال: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ} المسلمات {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ}، وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذُكر ممن يدخل على أزواج النبي - عليه السلام - في الحجاب، {واتَّقِينَ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ


[٥٢٧١] ذَهَبَ ابنُ جرير (١٩/ ١٧٣)، وكذا ابنُ عطية (٧/ ١٤٣) استنادًا إلى أثر ابن زيد إلى أنّ المراد بالنساء هنا: نساء المؤمنين. كما قال ابن زيد وغيره.
قال ابنُ عطية: " قوله: {ولا نسائهن} دخل فيه الأخوات، والأمهات، وسائر القرابات، ومَن يتصل مِن المنصرفات لهن، هذا قول جماعة من أهل العلم، ويؤيد قولَهم هذه الإضافةُ المُخَصَّصةُ في قوله: {نسائهن}، فقال ابن زيد وغيره: إنما أراد: جميع النساء المؤمنات، وتخصيص الإضافة إنما هو في الإيمان.
وذهب إلى ذلك أيضًا ابنُ كثير (١١/ ٢٠٩)، ولم يذكر مستندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>