للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢٧١ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا}، قال: لعلّ الله يُحدِث في قلبك تَرتجع زوجتك. قال: ومَن طلّق للعِدّة جعل الله له في ذلك فُسْحَة، وجعل له مِلكًا؛ إنْ أراد أن يَرتجع قبل أن تَنقضي العِدّة ارتجع (١) [٦٦٥٢]. (ز)

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}

٧٧٢٧٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قوله: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يقول: إذا انقَضتْ عِدّتُها قبل أن تغتسل مِن الحَيْضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تَحيض (٢). (ز)

٧٧٢٧٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، قال: إذا طلَّقها واحدةً أو ثنتين، يشاء أن يُمسكها بمعروف، أو يُسرّحها بإحسان (٣). (ز)

٧٧٢٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني به: انقضاء العِدّة قبل أن تغتسل (٤). (ز)


[٦٦٥٢] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٩): «قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}، قال قتادة وغيره: يريد به: الرجعة، أي: أحصوا العِدّة، وامتثلوا هذه الأوامر المثقِّفة لنسائكم، الحافظة لأنسابكم، وطلَّقوا على السُّنَّة تجدوا المخْلَص إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرون لعل الرجعة تكون بَعْد، والإحداث في هذه الآية بين التوجه عبارة عما يوجد من التراجع. وجوَّز قوم أن يكون المعنى: أمرًا مِن النسخ. وفي ذلك بُعْد».

وقال ابنُ تيمية (٨/ ٣٢١): «لما قال تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} قال غيرُ واحد من الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدلُّ على أنّ الطَّلاق الذي ذكره الله هو الطَّلاق الرجعي؛ فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلِّق يندم إذا فعل ذلك، ولا سبيل إلى رجعتها، فيحصل له ضرر بذلك، واللهُ أمر العباد بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم؛ ولهذا قال تعالى أيضًا بعد ذلك: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وهذا إنما يكون في الطَّلاق الرجعي، لا يكون في الثلاث، ولا في البائن».

<<  <  ج: ص:  >  >>