للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٩٨ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل - في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، يعني: الوالدات المُطَلَّقات أحَق برضاع أولادِهِنَّ إذا قَبِلْنَ ما يُعْطِي غيرَهُنَّ مِن الأجر (١). (ز)

٨٨٩٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}: أمّا {الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فالرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، وأنّها تُرضِعُ له ولدَه بما يُرْضِعُ له غيرُها (٢). (ز)

٨٩٠٠ - عن زيد بن أسلم، في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن}، قال: إنّها المرأة تُطَلَّقُ، أو يَموتُ عنها زوجُها (٣). (٣/ ٧)

٨٩٠١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، يعني: المطلقات، يرضعْنَ أولادهُنَّ حولين كاملين (٤). (ز)

٨٩٠٢ - قال مقاتل بن سليمان: {والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ} يعني: إذا طُلِّقْنَ {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} ... ، وليس الحولان بالفريضة، فمَن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قَصَّر عنهما (٥). (ز)

٨٩٠٣ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء - في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، قال: والتَّمامُ الحَوْلانِ (٦). (ز)

{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}

[قراءات]

٨٩٠٤ - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (لِمَن أرادَ أن يُكْمِلَ


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٧، ٢٣٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (٢٢٦٣) واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (عقب ٢٢٦٣).
(٣) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (عقب ٢٢٦١).
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٧.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (٢٢٦٨) من طريق حسين بن حفص.

<<  <  ج: ص:  >  >>