١٨٣٢٥ - قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال: يغتسل، ويترك موضع الجِراح (١). (ز)
١٨٣٢٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي. =
١٨٣٢٧ - قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر (٢)[١٧٠٢]. (٤/ ٤٥٦)
١٨٣٢٨ - قال مقاتل بن سليمان:{وإن كنتم مرضى أو على سفر}، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء (٣). (ز)
{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}
١٨٣٢٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{أو جاء أحد منكم من الغائط}، قال: الغائِط: الوادي (٤). (٤/ ٤٥٦)
١٨٣٣٠ - قال مقاتل بن سليمان:{أو جاء أحد منكم من الغائط}، يعني: الخَلاء (٥). (ز)
[١٧٠٢] ذكر ابنُ عطية (٢/ ٥٦٣) عن داوود أنّه قال: «كُلُّ مَن انطلق عليه اسمُ المريض فجائزٌ له التيمم». ثم انتقده بقوله: «وهذا قول خُلْفٌ، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء».