للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النسخ في الآية]

١٦٩١٠ - عن عطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في الرجل إذا أصابت امرأتُه فاحشةً، قال: أخَذَ ما ساق إليها، وأخرجها، فنَسَخ ذلكَ الحدودَ (١) [١٥٧٨]. (٤/ ٢٩٠)

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

١٦٩١١ - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتَّقُوا الله في النساء، فإنّكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واسْتَحْلَلْتُم فرُوجَهُنَّ بكلمة الله، وإنّ لكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهن بالمعروف» (٢). (٤/ ٢٩٠)

١٦٩١٢ - عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أيها الناس، إنّ النساء


[١٥٧٨] انتَقَدَ ابنُ عطية (٢/ ٥٠١) قول عطاء بقوله: «هذا قول ضعيفٌ».
وبيَّنَ ابنُ جرير (٦/ ٥٣٧) عِلَّةَ ضعفه بقوله: «الحدُّ حقُّ الله -جل ثناؤُه- على مَن أتى بالفاحشة التي هي زنا، وأمّا العَضْلُ لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه فحقٌّ لزوجها، كما عضلُه إيّاها وتضييقُه عليها إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حقٌّ له، وليس حكمُ أحدهما يُبطل حكمَ الآخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>